وهو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما.
وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع. فالقياس إذاً في المرتبة الرابعة من حيث الرجوع إليه.
أركان القياس أربعة:
أ. أصل مقيس عليه.
ب. وفرع مقيس.
ج. وحكم الأصل المنصوص عليه.
د. وعلة تجمع بين الأصل والفرع.
ودليله قوله : فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ، أي لا تجمدوا أمام مسألة ما، بل قيسوا وقائعكم الآتية على سنَّة الله الماضية.
وروى مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ".
وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرسله رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم إلى اليمن ليُعَلِّمَ الناس دينهم، فقال: يا معاذ بما تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنَّة رسول الله ، قال: فإن لم تجد؟ قال: أقيس الأمور بمشبهاتها ( وهذا هو الاجتهاد )، فقال له رسول الله وقد تهلل وجهه سروراً: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله، وفي رواية أخرى قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو (أي أجتهد و لا أترك).
مثاله: إن الله تعالى حرَّم الخمر بنص القرآن الكريم، و العلة في تحريمه: هي أنه مسكر يُذهِب العقل، فإذا وجدنا شراباً آخر له اسم غير الخمر، ووجدنا هذا الشراب مسكراً حَكَمنا بتحريمه قياساً على الخمر، لأن علة التحريم - وهي الإسكار - موجودة في هذا الشراب؛ فيكون حراماً قياساً على الخمر.
أمثلة عن القياس:
تحريم المخدرات قياسا على الخمر لأنها تساويه في العلة وهي الإسكار.
تحريم الربا في الأرز والذرة قياسا على تحريم الربا في القمح والشعير-كونها مطعومة ومدخرة-
قياس عقد الزواج على عقد البيع أثناء خطبة الجمعة لورود النهي عنه، ولإتحادهما في العلة ألا وهي الالتهاء عن أداء صلاة الجمعة.
من الامثلة أيضا حرمان قاتل وارثه من الميراث لقوله صلي الله عليه وسلم لا يرث القاتل لأنه قصد ان يعجل بحياة الموروث ليرثه وقياساً علي ذلك يحرم الموصي له من الوصية اذا قتل الموصي قياساً لاتفاق العلة..
وكذلك يحرم علي المسلم ان يستأجر علي اجارة أخيه قياسا علي تحريم البيع علي بيع الأخ لقوله صلي الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم علي بيع أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه وهكذا.